هبة بريس – الرباط
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مذكرة تطبيقية (رقم 18836) إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، دعت فيها إلى الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بصرف الأدوية وفوترة الخدمات داخل العيادات الخاصة والمؤسسات الصحية المماثلة.
وأشارت الدورية إلى تسجيل عدد من الممارسات غير القانونية داخل بعض العيادات والمصحات، من بينها صرف أدوية أو منتجات صيدلانية غير دوائية بالمجان أو بمقابل مادي، خارج إطار المؤسسة الصحية؛ فوترة أدوية بأسعار غير مطابقة للسعر الاستشفائي (PH) المحدد قانوناً؛ غياب الصيدلي المسؤول عن تدبير مخزون الأدوية، بالرغم من إلزام القانون بوجوده بموجب اتفاقية مع المؤسسة الصحية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تُعد خرقاً صريحاً لأحكام القانون رقم 17-04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، خصوصاً المواد: المادة 69: التي تسمح للمصحات بالاحتفاظ بمخزون أدوية للاستعمال الداخلي فقط، تحت إشراف صيدلي مسؤول؛ المادة 72: التي تُلزم المصحات بالتزود من موزعين مرخصين وبالأسعار الاستشفائية المحددة قانوناً؛ المادة 73: التي تمنع صرف الأدوية بالمجان أو بمقابل خارج المؤسسة الصحية.
وشددت وزارة الصحة في ختام دوريتها على أن هذه المقتضيات ملزمة قانوناً، مؤكدة أنها ستقوم، إلى جانب الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، بمعاينة المخالفات المرتكبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المؤسسات المخالفة.