محكمة الاستئناف بالحسيمة تقضي بـ5 سنوات سجناً في حق متورط في شهادة الزور

حجم الخط:

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حكماً قضائياً يقضي بإدانة شخص متورط في جناية شهادة الزور، حيث قررت الهيئة القضائية معاقبته بخمس سنوات سجناً نافذاً.

ويأتي هذا الحكم في إطار مسطرة غيابية، حيث صدر القرار في حق المتهم الذي يوجد في حالة فرار، وذلك بعدما استنفذت المحكمة كافة الإجراءات القانونية اللازمة واستحالة مثوله أمام الهيئة القضائية خلال أطوار المحاكمة.

واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات المادة 369 من القانون الجنائي، التي تفرض عقوبات زجرية على كل من ثبت تورطه في الإدلاء بشهادة زور في القضايا الجنائية، حيث اختارت المحكمة تطبيق الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها قانوناً نظراً لخطورة الفعل المرتكب.

وتندرج هذه الإدانة ضمن توجيهات قضائية صارمة تهدف إلى التصدي لجرائم شهادة الزور، لما تشكله من مساس مباشر بنزاهة العدالة وحقوق المتقاضين، وتأثير سلبي على مصداقية الأحكام القضائية.

ويعكس هذا الحكم تشديداً لافتاً في تعامل محكمة الاستئناف بالحسيمة مع القضايا التي تمس سير العدالة، تأكيداً على حرص المؤسسة القضائية على حماية المساطر القانونية وترسيخ مبادئ سيادة القانون.