أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق امرأة كانت تعمل في مجال حضانة الأطفال، وذلك إثر إدانتها بتعريض طفل قاصر للعنف أثناء فترة رعايته.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد جاءت المتابعة القضائية عقب شكاية تقدمت بها والدة الطفل المتضرر، تتهم فيها المربية بالاعتداء على ابنها خلال فترات توليه حضانته أثناء غياب أسرته، وهي القضية التي حظيت بمتابعة واسعة نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة للمتهمة.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة للملف بإلزام المتهمة بأداء تعويض مالي قدره 60 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بعد مؤاخذتها جنائياً بالأفعال المنسوبة إليها.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة مجدداً النقاش العمومي حول ضرورة تشديد المراقبة على مؤسسات وفضاءات حضانة الأطفال، وضمان توفرها على الشروط التربوية والإنسانية اللازمة، تفعيلاً لمبدأ حماية الطفولة من كافة أشكال العنف وسوء المعاملة التي قد تتهددها داخل هذه الفضاءات.
