صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يهم تعديل وتتميم النظام القانوني الخاص بالتراخيص والتصاريح المتعلقة بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المصنفة ضمن الفئة الثانية.
وتأتي هذه الخطوة التي قدمتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في إطار مساعي الحكومة لتحيين الترسانة القانونية والتنظيمية المرتبطة بمجال السلامة الإشعاعية وضبط ممارسة الأنشطة ذات الصلة.
ووفقًا للبلاغ الصادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن النص القانوني المصادق عليه يحمل رقم 2.26.11، ويقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.131 الجاري به العمل في هذا الصدد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الحكامة في تدبير ملفات الترخيص والتصريح، وضمان مواكبة المعايير التقنية والأمنية المعتمدة في التعامل مع مصادر الإشعاعات المؤينة المنتمية للفئة الثانية، بما يتماشى مع متطلبات السلامة العامة والوقاية من المخاطر الإشعاعية.
