أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة، بشكل نهائي، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة زوجة بشهرين حبسا نافذا، على خلفية قيامها بطرد زوجها من بيت الزوجية، في واقعة أثارت جدلا واسعا بالمنطقة.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر مارس الماضي، حين وضع الزوج شكاية رسمية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يتهم فيها زوجته بطرده تعسفيا من مسكن الزوجية، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى تحريك المتابعة في حق المعنية بالأمر.
وفي هذا السياق، قضت المحكمة الابتدائية في تاريخ 14 أبريل 2026 بإدانة الزوجة، مع الحكم عليها بأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى إلزامها بتعويض مدني لفائدة الزوج المطرود قيمته 2000 درهم، وهو الحكم الذي تمت تزكيته استئنافيا.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتكريس الحماية القانونية لمؤسسة الزوجية، وتفعيل مقتضيات مدونة الأسرة والقانون الجنائي التي تجرم الإخراج غير القانوني لأحد الطرفين من مسكن الزوجية، وترتب جزاءات زجرية على هذا الفعل.
