تفرض مقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء عقوبات حبسية وغرامات مالية مشددة على كل من يقدم على نشر استطلاعات الرأي أو التعليق عليها خلال الفترات الانتخابية، وذلك بهدف ضمان نزاهة التنافس الانتخابي وتفادي التأثير على إرادة الناخبين.
ويحظر المشرع المغربي إجراء أو نشر أو التعليق على أي استطلاع للرأي، سواء كان مباشراً أو غير مباشر، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية إغلاق مكاتب التصويت، مشدداً على أن هذه الإجراءات تشمل كافة أشكال التحقيقات والبحوث الإحصائية التي تستهدف قياس توجهات الناخبين.
وفي حال ثبوت المخالفة، ينص القانون على عقوبة الحبس من شهر إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألفاً و100 ألف درهم، مع رفع الغرامة إلى 200 ألف درهم في حال كان المخالف شخصاً معنوياً، حيث يتم تحميل المسؤولية القانونية للممثل القانوني للجهة المعنية.
وبالنسبة لوسائل الإعلام السمعي البصري العمومية، حدد القانون ضوابط صارمة تضمن الإنصاف بين الأحزاب السياسية، مع منع بث مواد تحرض على الكراهية أو العنف أو تمس بالثوابت الوطنية، أو استعمال الرموز الرسمية وأماكن العبادة والمقرات الحكومية في الحملات الانتخابية، تحت مراقبة دقيقة من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
